أخر الأخبار

مدير شرطة النظام العام :مادة “الزي الفاضح” لا تنتهك الحريات

For your copy-and-pasting pleasure.



رفضتْ شرطة النظام العام مطالبة جهاتٍ خارجية، بإلغاء المادة(152) من القانون الجنائي المثيرة للجدل. وقالت إنَّ المادة المذكورة لا تتعارض مع الحريات.
ودافعتْ شرطة النظام العام عن موقفها الرافض لإلغاء المادة “152” بأنَّ التشريع شأن داخلي، يتعلق بسيادة الدولة وليس من حق أي جهة أياً كانت التدخل فيه.
واستغرب مدير إدارة شرطة أمن المجتمع “النظام العام” بشرطة ولاية الخرطوم العميد ماهر شلكي، من الحملات المطالبة بإلغاء قانون النظام العام، مشيراً إلى أنَّ المادة (152) لا توجد بقانون النظام العام، إنما بالقانون الجنائي. وأضاف: “النظام العام قانون ولائي يقتصر نطاقه على ولاية الخرطوم وحدها وتتعلق معظم مواده بالتشرد والتسول وتنظيم الحفلات، ومكبرات الصوت والكوافير وغيرها من القضايا”.
وقال العميد ماهر إنَّ إدارته تعامل المواطنين بالنصح والإرشاد ولا تلجأ إلى فتح البلاغات مباشرة، مشيراً إلى أنَّ أكثر من (400) تعهد يحررها أمن المجتع شهرياً حفاظاً على النسيج الاجتماعي للأسر، حيث لا يلجأ إلى تدوين البلاغات إلا في حالات قصوى. 

وقال إنَّ الزي الفاضح هو الذي يشف ويصف جسد المرأة، بمعنى أي لبس ضيق يظهر ما بداخله ويجسد الجسم تجسيداً كاملاً، مبيناً أنَّ ذلك يشمل الجنسين وليس قاصراً على المرأة وحدها. 

وتابع:” المادة لم تتحدث عن نوع اللبس سواء إن كان “بنطلوناً” أو”اسكريت”، لكن يجب أن لا يكون ضيقاً ولا يصف ولا يشف”.
ومضى ليقول في حديث لـ(التيار): “نحن لا نتصيد الناس في منازلهم، لكن للشارع حرمة، ومجرد خروج المرأة بهذا الزي، محل استهجان، لأنها مؤذية للشعور العام وتنطبق عليها المادة وتتم محاكمتهم بالغرامة، مبيناً أنَّ المادة تشمل الأجانب أيضاً”.

رجاء نمر
التيار
siege auto

ليست هناك تعليقات